الشافعي الصغير
127
نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج
دون المدفونة من غير إثبات كالكنوز فلا تدخل فيها ولا خيار للمشتري إن علم الحال ولو ضر قلعها كسائر العيوب نعم لو جهل ضرر قلعها دون ضرر تركها أو عكسه أو كان لقلعها مدة لمثلها أجرة تخير وعبارتهما مخرجة للعكس فإنهما قيدا بضرر القلع واستدركه النشائي والأسنوي عليهما بأن مقتضى كلامهما عدم ثبوت الخيار فيه ومقتضى كلام غيرهما ثبوته لأنه قد يطمع في أن البائع يتركها والأوجه ما اقتضاه كلامهما إذ لا يصح طمعه في تركها علة لثبوت الخيار ولا يقاس ثبوته فيما لو ضر ويلزم البائع إن لم يتخير المشتري أو اختار القلع النقل وله النقل إن لم يرض به المشتري ويجبره المشتري عليه وإن وهبها له تفريعا لملكه وفارق الزرع بأن له أمدا ينتظر ويلزمه تسوية حفر الأرض الحاصلة بالقلع قال في المطلب بأن يعيد التراب المزال بالقلع من فوق الحجارة مكانه